.
.
أمّا لو أكره المسلم على الحنث بيمينه وفعل ما حلف أن لا يفعله، وتحققت شروط الإكراه كان ما يفعله الحالف من مخافة يمينه ليس حنثًا، ولا يوجد عليه كفّارة مع التشديد على توافر شروط الإكراه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان أخوك أكرهك على الحلف، فلا شيء عليك بالحنث.