الحديث الأول استدلوا به على تخصيص البنيان، والثاني استدل به من رخص الاستقبال، دون الاستدبار، بل ربما استدلوا به على النسخ، وكلها أقاويل لا تتجه، فإنه -عليه الصلاة والسلام- إنما فعل ذلك في حالٍ، هو لا يُرى فيها، فابن عمر وقع نظره على النبي -صلى الله عليه وسلم- من غير قصد، والنبي في جلوسه ذلك لم يقصد التشريع والبيان للأمة؛ لأنه في مكان الأصل أنه لا يراه فيه أحد.
وقد يستدعي هذا زيادةً في مدة كشف عورته، وقد جاء في الحديث عن معاوية بن حيدة قَالَ: قلت: يارسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» قال: قلت: يارسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ.