.
الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال في القيمة المُخرجة تُقدر زكاة الفطرِ بالصاعِ، والصاع يعادلُ قَدر أربع حفنات بكفّي الرجل المعتدل، وفي حال تقديرها بالكيلوغرام، فإنّ مقدار الصاع يختلف بين صنف وآخر، وقدْ قدر بعضُ العلماء أنّ صاعًا من التمرِ يُعادلُ ثلاث كيلو غرامًا، وصاع الزبيب يعادلُ كيلو وستمئّة غرام، أما زكاة المالَ فإنّه يختلفُ مقدارها تبعًا لنوعها، فإنْ كانت الزكاة في النقودِ والذهب والفضّة فمقدارِها يبلغُ اثنَين ونصف بالمئة، وهو ذاتُ الحالِ في المُستغلات التي لا تجب فيها الزكاة لعَينها، وإنّما تجب في الكَسب الذي ينتجُ عن استغلالها، أو بَيعها نفسها، وعروضِ التجارّة أيضًا، أما المحاصيل الزراعيّة، فلها أمريّن، وهُمَا إنْ نتجت عن سقاية وكُلفة ماديّة وَجَب فيها العُشر، وإذا خرجت دون كُلفة، فوجب فيها نصف العشر، بينّما زكاة الأنعام تختلف تبعًا لنوعِها.
خلاصة المقال: تناول المقال أركان الإسلام الخمسة بالتفصيل؛ من حيث تعريفها وكيفيتها وما يتعلق بها من أحكام.
.