نعم إذا علم أنه أقل من الدرهم وشك في كونه من الدماء المذكورة المستثناة فلا بأس بالصلاة فيه.
.
مسألة 164 : تختلف كيفية التطهير باختلاف المتنجسات والمياه وهذا تفصيله: 1 اللباس المتنجس بالبول يطهر بغسله في الماء الجاري مرة مع عصره أو دلكه، ولابد من غسله مرتين إذا غسل في الكر أوالماء القليل، بشرط العصر أو الدلك.
والثاني : ما نقل فيه المقتبَس عن معناه الأصلي كقول ابن الرومي : لئن أخطأتُ في مدحِـ ك ما أخطأتَ في منعي لقد أنزلتُ حاجاتي " بوادٍ غير ذي زرع " فقوله " بواد غير ذي زرع " : اقتباس من القرآن الكريم ، فهي وردت في القرآن الكريم بمعنى " مكة المكرمة " ، إذ لا ماء فيها ولا نبات ، فنقله الشاعر عن هذا المعنى الحقيقي إلى معنى مجازي ، هو : " لا نفع فيه ولا خير ".