وإن أدرك أقلَّ من الركعة بأن رفع الإمام رأسَه من الركعة الثانية قبل دخوله معه، فاتته صلاة الجمعة، فإذا سلَّم الإمام أتمَّها ظهرًا.
وهناك نوعان من التكبير: التكبير المطلق ويكون في جميع الأوقات من أول دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، وأما التكبير المقيد فيكون في أدبار الصلوات المفروضة من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.