انما الاشكال فيما لو اختلفا فهل يتحيرفي العمل على أيهما كان أو لزوم القصر ببلوغ المسافة بأحدهما أو أنه يقدم السيرلأنه اضبط او يقدم التقدير احتمالات استظهر أولها في المدارك والظاهران وجهه ورودالنص بكل منهما ، واحتمل في الروض تقديم السير ، قال : لأن دلالة النص عليه أقوىإذ ليس لاعتبارها بالأذرع على الوجه المذكور نص صريح بل ربما اختلفت فيه الاخباروكلام الأصحاب وقد صنف السيد السعيد جمال الدين أحمد بن طاووس كتابا مفردا فيتقدير الفراسخ وحاصله لا يوافق المشهور ، ولأن الأصل الذي اعتمد عليه المصنفوجماعة في تقدير الفراسخ يرجع إلى اليوم ، لأنه استدل عليه في التذكرة بان المسافةتعتبر بمسير اليوم للإبل السير العام وهو يناسب ذلك.
إِنْيَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُنُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَمِنْكُمْ شُهَداءَ وَاللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ٣ : ١٤٠ وحين لايجوز الوهن في ابتغاء القوم وأنتم جرحى فبأحرى وأنتم أصحاء ، حكم صارم غير محصوربحالة ولا محسور ، ولا هو مقيد بشأن النزول.