قال ابن قدامة في المغني: ويخرج الزكاة من قيمة العروض دون عينها.
لأنها مال تجب فيه الزكاة، فجاز إخراجها من عينه، كسائر الأموال.
الأثمان: وهي النقود وكانت في الماضي مسكوكة من الذهب أو الفضة، والآن هي النقود الورقية باتفاق الفقهاء المعاصرين، وعروض التجارة: وهي الأموال المستخدمة في التجارة بشروط معينة ستأتي تفصيلاً.
من 36 إلى 45 بنت لبون واحدة هي أنثى الإبل التي أتمت سنتين وقد دخلت في الثالثة، سميت بذلك لأن أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن.