المسألة الثانية: اشتراط موافقة قولِه فعلَه فيما يخطب به، فلا يحل له الكلام إلا فيما وافق فيه قولُه فعلَه، وما خالف فيه قولُه فعلَه فلا يخطب به، وفي هذه المسألة قولان: القول الأول: يشترط ذلك؛ لأن ظاهر النصوص السابقة تدل على تقبيح من خالف قولُه فعلَه؛ بمعنى أنه لا يأمر بما لا يفعل، ولا ينهى عما يفعل؛ لئلا يتناوله الوعيد الوارد في النصوص السابقة.
.