الشافعية قالوا: يطيل الركوع الأول من الركعة الأولى بمقدار مائة آية من سورة "البقرة" والثاني بمقدار ثمانين آية منها، ويطيل الأول من الركعة الثانية بمقدار سبعين آية منها، والثاني بمقدار خمسين آية منها، أما السجود، فإنه يطيل منه السجدة من كل ركعة بمقدار الركوع الأول منها، ويطيل السجدة الثانية من كل ركعة بمقدار الركوع الثاني منها.
مع أنّه لا إطلاقأو عموم يدلّ على جواز القطع خلال السورة في الركوع الخامس والأخذ منه في السادس ،ولو كان لكان مقتضاه جواز ذلك في تمام الركوعات ، فإيجاب حمد في الثانية يكونمخالفا له ، للنهي المذكور.
ثمَّ إنّ مقتضاهعدم استحباب التسميع في غير الأخيرتين ، وبه صرّح في صحيحة الحلبيّ المتقدّم بعضها ٥ : « ولا تقل سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلاّ في الركعة التيتريد أن تسجد فيها ».
وهو أيضا مخدوش ،لأنّه مبنيّ على كون السجود منصوبا ، بل عدم ذكر الركوع الثاني كما في بعض كتبالفقه ٣ ، وأمّا مع خفضه فلا ، وكذا مع تكرّر الركوع كما في كتب الحديث ، بل يحصلحينئذ إجمال في الحديث لا يمكن الاستدلال به.