إلخ لكان في حكم المرفوع لأن قول الصحابي: كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع، ومثله قول كنا نؤمر بقضاء الصوم فإنه محمول على أن الأمر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأطلق البيهقي أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل والله أعلم".
والصواب: أن وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع هو السنة، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: " كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة".
فإن قيل: قد ذكر الشيخ العلامة محمد ناصر الدين في حاشية كتابه: "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" ص 145 من الطبعة السادسة ما نصه: "ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام -يعني بذلك القيام بعد الركوع- بدعة ضلالة، لأنه لم يرد مطلقاً في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم" انتهى.
قال صالح بن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - قلت لأبي: كيفَ يضعُ الرجلُ يَدهُ بعدَ ما يرفع رأسه من الركوع، أيضع اليمنى على الشمال، أم يسدلها؟.