وهذا النوع لا كفارة فيه لو فَعَل ما حلف على تركه، أو تَرَك ما حلف على فعله؛ لأن اليمين لا تنعقد إلا بالحلف بالله.
.
فإن قدم الكفارة كانت محلِّلة لليمين، وإن أخرها كانت مكفرة له.
هذه الشروط الثلاثة هي التي أجمع العلماء على أنها إذا اجتمعت في الاستثناء أثرت في اليمين وجعلته غير منعقد فيما تم استثناؤه.