وعن أنس ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على المدينة فقال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها، كما حرم إبراهيم مكة.
سعيد بن علي بن وهف القحطاني 2010 ، الطبعة الثانية ، المملكة العربية السعودية: مركز الدعوة والإرشاد، صفحة 182-183.
ولا نعلم اختلافًا بين أهل العلم في أنَّ العمرة هذا حُكمها، وأنه لا ينبغي لأحدٍ أن يُحرِمَ بها من الحرم.
قال ابنُ بطَّال: قال مالك: وما رأيتُ أحدًا أحرم بعُمرة من الحرم، ولا يُحرِم أحدٌ بعمرة من مكَّة، ولا تصحُّ العمرة عند جميع العلماء إلَّا في الحِلِّ، المكي أو غيره؛ قال ابنُ المُنذر: وهذا أشبهُ؛ حكَى الثوري عن عطاء أنَّه مَن أهلَّ بعُمرة أنَّه لا شيء عليه.