ب 1469 23 13-09-2009 باب في زكاة الفطر 2.
السادس من محظورات الإحرام: قتل صيد البر واصطياده لقوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ أي: محرمون بالحج أو العمرة، وقوله تعالى: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا أي: يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين، فالمحرم لا يصطاد صيدا بريا، ولا يعين على صيد، ولا يذبحه.