والحالة الثانية: أن يكون بعد الحدث، فنقول: الحكم للتحتاني، فإذا لبس الفوقاني على حدث فالحكم للتحتاني، لكن لو لبس الفوقاني على طهارة مسح فيمسح على الفوقاني، يعني: رجل لبس الجورب الأول ومسح عليه، وبعد أن مضى يوم أحس بالبرد فلبس الجورب الثاني على طهارة مسح، فنقول: يصح أن يمسح على الجورب الثاني, ويتقيد بمدة الجورب الأول، وإذا خلعه مسح على الأول، وإن أراد أن يلبسه فلا بد أن يكون على طهارة، ولو طهارة مسح.
تبدأ مدة المسح على الجورب من أول مسح بعد الحدث.
هذه ثلاث صور: الصورة الأولى: قال المؤلف رحمه الله: ومن مسح في سفر ثم أقام.
والرأي الثاني: أنه يمسح مسح مسافر, وهذا مذهب رحمه الله تعالى، وهذا هو الصواب؛ لأنه الآن يعتبر مسافراً, والنبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر ثلاثة أيام بلياليها.