وحين ذكر من دلائل التوحيد وأحوال المكلفين ما ذكر تنشيطًا للاذهان وترغيبًا فيما هو الغرض الأصلي من التكاليف وهو العرفان، عاد إلى ما انجر منه الكلام وهو الحكم العام في باب الاستئذان فذكره هاهنا على وجه أخصر فقال قال القاضي: هذا الخطاب للرجال ظاهرًا ولكنه من باب التغليب فيدخل فيه النساء.
قال نظام الدين النيسابوري في الآيات السابقة:.