وقد خالف أبوحنيفة ومُجاهد رأيَ الجمهور؛ إذ لم يشترطوا لوجوب الزكاة في الزروع والثمار نِصاباً؛ بل قالوا بوجوب الزكاة على كثيرها وقليلها؛ واستدلّوا بعموم قَوْل رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: فيما سَقَتِ السَّماءُ العُشْرَ ، كما قالوا إنّ المال الذي لا يُعتبَر فيه مُضيّ سنةٍ، لا يُعتبَر فيه النِّصاب، وأجمع أهل العلم على أنّ الزكاة في الزروع والثمار يبلغ العُشر إن لم تُسْقَ بكُلفةٍ ومؤونةٍ، ونصف العُشر إن سُقِيت بكُلفةٍ ومؤونةٍ؛ لِما ورد عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-: فِيما سَقَتِ السَّمَاءُ والعُيُونُ أَوْ كانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وما سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ.
ولا يُشترَط مُضِيّ الحَوْل؛ لقَوْل الله -تعالى-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ، وفي حال استخراج الشخص أكثر من معدنٍ، فإنّه يُحسَب لكلّ مَعدنٍ نِصابه، ولا يصحّ جَمعها مع بعضها البعض إلّا الذهب والفضّة، أو أحدهما مع معدنٍ آخر، كما تُضَمّ عروض التجارة إلى الذهب والفضّة، ويجب إخراج زكاة كلّ مَعدنٍ يبلغ النِّصاب، وتُقدَّر الزكاة برُبع العُشر.