هل يجب استعمال التراب في تطهير نجاسة الكلب ، أم يجزئ استعمال مواد منظفة أخرى بدلا منه ؟ اختلف العلماء في ذلك ؛ فمذهب الشافعي إلى أنه يجب استعمال التراب ، ولا يجزئ استعمال غيره ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عيَّنَه وأمر به.
مسائل متممة للباب : تطهير البدن والثوب : الثوب والبدن إذا أصابتهما نجاسة يجب غسلهما بالماء حتى تزول عنهما إن كانت مرئية كالدم ، فإن بقي بعد الغسل أثر يشق زواله فهو معفو عنه ، فإن لم تكن مرئية كالبول فإنه يكتفى بغسله ولو مرة واحدة ، فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به ؟ فقال : تحته ثم تقرضه بالماء ، ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه تحته : الحت : الدلك بأطراف الأصابع تنضحه : النضح الغسل بالماء وإذا أصابت النجاسة ذيل ثوب المرأة تطهره الأرض ، لما روي ، أن امرأة قالت لام سلمة رضي الله عنهما : إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر ؟ فقالت لها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يطهره ما بعده رواه أحمد وأبو داود.