الشيخ: إي، حجته أن استدامة النية شرط، ومع التردد لا استدامة، و إذا فات الشرط فات المشروط.
.
وأفادنا المؤلف: أنه لا بد أن ينوي عين المعينة؛ كالظهر، فلو نوى فرض هذا الوقت أو الصلاة مطلقًا، لكنه جاء إلى المسجد والناس يصلون، فدخل وغاب عن ذهنه أنها الظهر أو العصر، أو أنها فرض أو نفل، فعلى كلام المؤلف: صلاته غير صحيحة؛ لأنه ما نوى الصلاة المعينة، نوى صلاة وبس، لا بد أن ينوي الصلاة المعينة.
وإن انتقل من نَفْل مُعيَّن أو فرض معين إلى نفل مُطلق؟ طلبة: صح.