الدليل من السنة النبوية الشريفة استدل العلماء على مشروعية التيمم وجوازه من السنة النبوية الشريفة بالحديث الطويل الذي يرويه الصحابي الجليل عمران بن حصين -رضي الله عنه- حيث ورد في الحديث: … فسار غيرَ بعيدٍ ثمَّ نزَل فدعا بماءٍ فتوضَّأ ونودي بالصَّلاةِ فصلَّى بالنَّاسِ فلمَّا انفتَل مِن صلاتِه إذا هو برجلٍ معتزلٍ لم يُصَلِّ مع القومِ قال: ما منَعك يا فلانُ أنْ تُصلِّيَ مع القومِ؟ قال: يا رسولَ اللهِ أصابتني جنابةٌ ولا ماءَ.
إذاً خمسة أقسام الواجب منها هو الشرط الداخل في الطوق والركن مطلقاً، فالركن لا يكون إلا داخلاً في الطوق، والذي لا يجب ثلاثة: السبب مطلقاً، سواءً دخل في الطوق أو لم يدخل فيه، والشرط إذا كان خارجاً عن الطوق.
الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب قول الله تعالى: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وجه الدَّلالة: أنَّ التيمُّمَ إذا كان طهارةً للمحدِث؛ فكيف يكون جنبًا؟! وهنا مسألة واحدة تتعلق بالتيمم على الحجارة، هي الحجر إذا نقل فاستعمل، كالرحى، فإنه عند كثير من أهل العلم لا يجوز التيمم عليه لأنه بمثابة ما نقل عن أصل خلقته كالإسمنت وغيره، وكذلك الحجارة المنقوشة للبناء الحجارة التي يزخرف بها البنيان عند طائفة من أهل العلم لا يتيمم عليها لأنها نقلت فأصبحت منقوشة بالزخرفة، فدخلتها صنعة، ولكن الراجح بقاء ما كان على ما كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار مبني، والرحى إذا انكسرت لم تعد صالحة للعمل فيجوز التيمم عليها لأنها رجعت إلى حجريتها، ولم تعد إلى آنيتها، كانت من الأواني قبل كسرها، فلما انكسرت رجعت حجراً، وهذا يدل على أنها يجوز التيمم بها في حال استعمالها.
أما فاقد الماء فله ثلاث صور: الصورة الأولى: أن يكون راجياً لوجود الماء أو بلوغه، فإنه يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت.