وأما من يشتري قططًا من الترفيه ، فهذا مكروه.
وأما تربيتها فلا تجوز إلا كلب الماشية أو الصيد أو الزرع لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم.
.
لكن من ترجح لديه جواز بيعها، أو قلد من يقول به، فلا حرج عليه في ذلك, وإن كان الأولى هو الخروج من خلاف أهل العلم؛ لما فيه من الورع, والابتعاد عن الشبهات؛ لما ثبت في سنن النسائي و الترمذي بإسناد صحيح عن الحسن بن علي- رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.