وهذا مقتضى الحكمة المطابقة لحال المؤذن والسامع، فإن كلمات الأذان ذكر فسُنّ للسامع أن يقولها، وكلمة الحيعلة دعاء إلى الصلاة لمن سمعه، فسُنَّ للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة، وهي لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم».
وَسُمِّيَتْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؛ لأَنَّهُ يُقَدَّرُ فِيهَا مَا يَكُونُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ، وَهِيَ مُخْتَصَّةٌ بِالْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وَلَيَالِي الْوِتْرِ، وَآكَدُهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَيَدْعُو فِيهَا بِمَا عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».
وَهُوَ ظَاهِرُ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَلَوْ لَمْ يَبْلُغِ الْمَقْبُوضُ نِصَابًا، وَيُجْزِئُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَ قَبْضِهِ لِقِيَامِ سَبَبِ الْوُجُوبِ، لَكِنَّ تَأْخِيرَهَا إِلَى الْقَبْضِ رُخْصَةٌ فَلَيْسَ كَتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ، وَلَوْ كَانَ بِيَدِهِ بَعْضُ نِصَابٍ وَبَاقِيهِ دَيْنٌ أَوْ ضَالٌّ زَكَّى مَا بِيَدِهِ، وَتَجِبُ أَيْضًا فِي دَيْنٍ عَلَى غَيْرِ مَلِيءٍ وَمَغْصُوبٍ وَمَجْحُودٍ إِذَا قَبَضَهُ، رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ لِلْعُمُومِ، وَإِذَا اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إِلاَّ نِتَاجَ السَّائِمَةِ وَرِبْحَ التِّجَارَةِ؛ لِقَوْلِ عُمَرَ: اعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ وَلاَ تَأْخُذْهَا مِنْهُمْ.
.