جاء في الموسوعة الفقهية: قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ : لاَ يَجِبُ مَسْحُ مَا نَزَل عَنِ الرَّأْسِ مِنَ الشَّعْرِ لِعَدَمِ مُشَارَكَتِهِ الرَّأْسَ فِي التَّرَؤُّسِ.
قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: كَيْفَمَا مَسَحَهُ أَجْزَأَ.