قال رحمه الله: وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد.
فالخلاصة: سواء أكانت بنت زوجتك في حجرك، أو لم تكن في حجرك؛ فهي محرمة عليك إذا دخلت بأمها.
المحرمات حرمة مؤقتة والحرمة المؤقتة تعني أنه يجوز للرجل الزواج من المرأة في حالة زوال سبب التحريم.
ويرى الأحناف أن من زنى بامرأة، أو لمسها، أو قبلها، أو نظر الى فرجها بشهوة، حرم عليه أصولها وفروعها، وتحرم هي على أصوله وفروعه إذ أن حرمة المصاهرة تثبت عندهم بالزنا، ومثله مقدماته ودواعيه، قالوا: ولو زنا الرجل بأم زوجته، أو بنتها حرمت عليه حرمة مؤبدة.