وَيَظُنُّ الْمِسكِينُ أَنَّهُ بِمَنأَى مِنْ عَذَابِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ- , وَأَنَّ الْكَلِمَةَ لَا قِيمَةَ لهَا وَلَا وَزْنَ, وَهِيَ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْآثَامِ.
لكن إذا حنث الشخص فيها بغير اختياره أو رأى أن غيرها خير منها فحنَّث نفسه فإنه تجب عليه الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، بخلاف الحلف على شيء كذباً فإنه يمين غموس حرام ابتداء لا تكفرها إلا التوبة، ولا تجب فيها الكفارة في مذهب الجمهور.
٣ ـ في نسخة و مرقع بالأثواب وفي نسخة ط يدفع بالأبواب وفي نسخة ج مدفع بالأبوابمرقع للأثواب.
وهذه الكتب ما هي إلا تفريغ لخطب الشيخ، غير أنَّ كتب الشيخ التي تُطبع تُراجع من الشيخ -حفظه الله- وتُخرج.