وقد تعدّدت آراء الفقهاء في استخدام الميتة لغير الأكل؛ كاستخدامها لإطعام الكلاب المعلَّمة، أو التي يجوز اقتنائها، أو إضاءة المصابيح، أو طلاء السُفُن، على قولين هما: الإباحة؛ وهو قول عطاء بن رباح، وجماعة من الحنفيّة، والظاهريّة، والقول الثاني هو التحريم، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة في المشهور عندهم.
والوجوب هومعتمد مذهب الأئمة الشافعية رحمهم الله.
وقد تمّ عمل تجربة على طعم اللحم الذي يذبح بالطريقة الإسلامية واللحم الذي ذبح بطريقة عادية سواء بالصعق أو بقطع الرأس وفصله عن الجسد أو غيرها من الطرق ووسائل المتبعة، فوجد أنّ اللحم الذي ذبح بالطريقة الإسلامية ألذّ بالطعم بكثير، ففي الطعم من غيره، وهذا هو الدليل الظاهر، ودليل الصحة وتأثيره هو الدليل الباطن.
قال في الرعاية هو نص خليل من المالكية قال: باب المباح طعام طاهر.