.
.
وتُعدُّ صلاة الضُّحى من ، والتي أوصى بها الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- أصحابه بها، والمقصود بالضُّحى ارتفاع وعُلوّ الشَّمس إلى رُبع السَّماء، ويَدخل وقتها بعد ارتفاع الشَّمس إلى السَّماء قيد رُمح؛ أي بعد مُرور قُرابة الثُّلث ساعة من بعد شُروق الشَّمس، ويستمرُّ إلى ما قبل الزَّوال كما تقدَّم.
قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلُّوهَا فَإِنَّ فِيهَا الرَّغَائِبَ» وَإِنْ انْفَرَدَتْ بِالْفَوَاتِ لَمْ تُقْضَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى؛ لِأَنَّ مَوْضِعَهَا بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَقَدْ فَاتَ ذَلِكَ بِالْفَرَاغِ مِنْ الْفَرْضِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقْضِيهَا إذَا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ الزَّوَالِ هَكَذَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَلِأَنَّ مَا قَبْلَ الزَّوَالِ فِي حُكْمِ أَوَّلِ النَّهَارِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقْضِيهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ فِي الصَّلَوَاتِ الَّتِي لَهَا سَبَبٌ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.