شَهِدَ أَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّ الْمُدَّعِيَ سَكَنَ هَذِهِ الدَّارَ وَالْآخَرُ أَنَّهَا لَهُ لَا تُقْبَلُ.
فإن قلتم صحيحة ولا سبيل لكم الى ذلككان قولا معلوم الفساد بالضرورة من الدين وان قلتم دعواه باطلة تركتم قولكم ورجعتمالى ما قلناه وان قلتم نقبل في موضع ونرد في موضع قيل لكم فرقوا لنا تفريقا صحيحامطردا منعكسا معكم به برهان من الله بين ما يدخل من العقود المحرمة تحت ألفاظالنصوص فيثبت له حكم الصحة وبين ما لا يدخل تحتها فيثبت له حكم البطلان.