وروى البخاري 3935 ومسلم 685 عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت الصلاة بركعتين ، ثم للنبي صلى الله عليه وسلم.
والصلوات المفروضة على المسلم هي خمس صلوات، يجب أن تؤدى كل منها في وقتها المحدد، حتى ينول المسلم أجرها وثوابها كاملا، كما يجب الالتزام بالخشوع فيها، وبأدائها بالطريقة التي أوصانا بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالصلاة ترفع مباشرة إلى الله عزوجل، فإذا كانت صحيحة قبلها جل وعلا وكتب لصاحبها جزيل الأجر والثواب، بينما إذا لم تكن صحيحة فإن الله عزوجل يرجعها إلى العبد وكأنها لم تقبل منه، وكما قال جل وعلا في كتابه الكريم : قد أفلح المؤمنون، الذين هم في صلاتهم خاشعون.
وأما استشكال السائل في كون الصلاة فرضت في ليلة المعراج فكيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء قبل أن تفرض؟ فجوابه: إن الصلاة كانت معروفة قبل ليلة الإسراء، وإنما اختصت ليلة الإسراء بفرض الصلوات الخمس ولم تكن مفروضة قبل ذلك، على أن من أهل العلم من يرى أن الصلاة المفروضة قبل ذلك كانت ركعتين أول النهار وركعتين آخره، قال في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: قال ابن حجر: واختلف فيما قبل ذلك.
وقد صحَّ أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- خاطب قوماً يتخلَّفون عن صلاة الجمعة فقال: لقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ علَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ ، ومن لم يُدركها صلّاها كالظهر أربع ركعات، أمَّا وقتها فهو وقت الظُّهر من زوال الشَّمس -أي ميلها عن وسط السماء نحو الغرب- إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلهُ.