هـ- إذا ثبت للوزارة أن المستفيد القادر على العمل غير جاد في البحث عن عمل ولا يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة.
هـ- إذا اقتضت ذلك ظروف المستفيد الاجتماعية.
وأشارت إلى أنه يمكن للمستحق تقديم اعتراض على قرار الاستحقاق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه بقرار الوزارة، وسيتم النظر في الاعتراضات المقدمة بحسب قواعد واجراءات اللجنة وما يرد إليها من تظلمات.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال الذي تحدثنا فيه عن معلومات مفصلة حول نظام الضمان الاجتماعي الجديد وما هي قرارات وشروط النظام الجديد للضمان الاجتماعي التي يجب أن يلتزم بها المستفيد من البرنامج, إضافة إلى الى ما قد يسقط حق الاستفادة من برنامج الضمان الاجتماعي.