القول الثاني: تجوزُ صلاة الجُمُعة قَبلَ الزوالِ وقد اختلف القائلون بهذا القول في بدايةِ وقتِ الجواز؛ فعند الحنابلة: مِن ارتفاع الشَّمس كصلاة العيد، و القول الثاني: يبدأ وقتُها من الساعة السادسة أي: قبل الزوال بساعة ، وهي روايةٌ عن أحمدَ، واختاره الخرقيُّ، وابنُ قدامة، وابن عثيمين.
والأفضل صلاتها في بيته.