وأما ما أخر اللهفكل فريضة زالت عن فرضها لم يكن لها إلا مايبقي فتلك التي أخر الله عزوجل ، فأما التي قدم فالزوج له النصف فاذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ ، والزوجة لها الربع فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شئ ، والام لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس لا يزيلهاعنه شئ فهذه الفرائض التي قدم الله عزوجل ، وأما التي أخر الله ففريضة البنات والاخوات لها النصف إن كانت واحدة ، وإن كانت اثنتين أو أكثر فالثلثان ، فإذا أزالتهن الفرائض لم يكن لهن إلا ما بقي ، فتلك التي أخر ، فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدئ بما قدم الله فاعطي حقه كملا فإن بقى شئ كان لمن أخر وإن لم يبق شئ فلا شئ له ، فقال زفر بن أوس : فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ قال : هبته ، فقال الزهري : والله لو لا أنه تقدمه إمام عدل كان أمره على الورع فأمضى امرا ومضى ما اختلف على ابن عباس من أهل العلم اثنان ١.
الايات: آل عمران : « وما كنت لديهم إذايلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وماكنت لديهم إذ يختصمون» ٢.