وهل هناك ثمرة لهذا الخلاف بين الذين قالوا: بأنه من شرائط الوجوب، أو قالوا: بأنه من شرائط لزوم الأداء، أو نقول: بأن الخلاف لا ثمرة له؟ نقول: الخلاف له ثمرة، فإن قلنا بأنه من شرائط الوجوب فلا يجب عليها أن تعزم على الحج؛ لأنه ما وجب عليها أصلاً، فكيف نقول: يجب عليها أن تعزم على الحج وهو ما وجب عليها.
مسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كلّ يوم عرفة- مثلاً- واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ وانحل نذره، وكذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ.