إذاً: مسألة استقبال القبلة واستدبارها عند المصنف رحمه الله فيها تفصيل, ما هو التفصيل في هذه المسألة؟ أنه إن كان في البنيان يجوز، وإن كان في الصحراء لا يجوز، وهذا أحد الأقوال في المذهب.
بل يمسك الحجر بشماله ويمسك الذكر بيمينه؛ لأن ذلك أبعد من أن تصيبه النجاسة، والأول هو المعتمد أن يمسك الحجر أو يمسك المنديل -مثلاً- أو الخرقة بيمينه، ويمسك الذكر بالشمال، وإذا استطاع أن يستنجي دون أن يستخدم اليمين مطلقاً، كما إذا كان هناك حجر موضوع على الأرض أو ما أشبه ذلك فهذا هو الأفضل.