ومن ثم جاز عندهم أن تكون المنفعة رأس مال , كأن يقول: أسلمت إليك سكنى داري هذه سنة , أو خدمتي شهرا , أو تعليمي سورة كذا , في كذا إلى أجل كذا , صح ذلك السلم.
أو: أسلمتك هذه الصبرة من القمح في كذا دون بيان قدرها.
وإطلاق البيع مع ذكر شروط السلم، هو سلم في المعنى، فينعقد به.
وقد خالف ابن حزم في ذلك , ومنع صحة السلم في غير المكيلات والموزونات فقال: ولا يجوز السلم إلا في مكيل أو موزون فقط , ولا يجوز في حيوان ولا مزروع ولا معدود ولا في شيء غير ما ذكرنا.