فقال أحمد ومالك: نعم، وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا، فأما إن قتَل إنسانًا بسحره، فإنه يُقتل عند مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا يُقتل حتى يتكرَّر منه ذلك، أو يقرَّ بذلك في حق شخص مُعيَّن فيُقتل عندهم حدًّا، إلا الشافعي فإنه يُقتل - والحالة هذه - قِصاصًا.
وأنواعه ثلاثة ، هي : الأول : اعتقاد شريك لله تعالى في الألوهية.