القسم الثالث: في موافقة الران المستعير لشروط المعير ومخالفته في ذلك: أ- ذهب الشافعية إلى أنه إذا وافق الراهن المستعير شروط المعير كان الرهن صحيحاً، وأصحبت العين مرهونة بعد القبض، وترتب على ذلك أحكام الرهن، ومن هذه الأحكام أنها إذا تلفت عند المرتهن تهلك أمانة في يده، فلا يضمن شيئاً، كما أن الراهن أيضاً لا يضمن شيئاً، لأنه لم يسقط عنه شيء من الحق.
فالمنطق وحماية الدائن المرتهن يقتضيها أن يستوفي حقه بالأفضلية من تلك النقود رغم انقضاء حق التتبع.