المغني لابن قدامة ج3 الصيام — صيام عاشوراء.
.
إلا أن يوافق يوم الجمعة أو السبت عادة كأن وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء وكان عادته صومهما فلا كراهة؛ لأن العادة لها تأثير في ذلك كشاف القناع ج2 باب صوم التطوع.
لحديث ابن عمر-رضي الله عنهما- كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: «ذهب الظمأ وابتلَّت العروق وثبت الأجر إن شاء الله».