وفي المصباح: ذنب الرطب تذيبا: بدا فيه الارطاب، والمراد أنه يحنث بأكل البسر المذنب أو الرطب المذنب، وهو الذي أكثره رطب شي قليل منه عكس الاول.
قوله: فصار جنبا فيه ثلاث لغات: أجودها سكون الباء، والثانية ضمها للاتباع، والثالثة وهي أقلها التثقيل، ومنهم من يجعلها من ضرورة الشعر، مصباح.
قلت: وهو خلاف ما سيذكره آخر الايمان عن الواقعات، لكن ذكر في التاترخانية أن فيه اختلاف الرواية، ويظهر لي أرجحية ما هنا حيث كان المعتبر نسبة السكنى عرفا، ولا يخفي أن بيت المرأة في العرف ما تسكنه تبعا لزوجها، وانظر ما سنذكره آخر الايمان، قوله: أو بإعارة أي لا فرق بين كون السكنى بالملك أو الاجارة أو العارية، إلا إذا استعارها ليتخذ فيها وليمة فدخلها الحالف فإنه لا يحنث كما في العمدة، والوجه فيه ظاهر.
تنبيه: قيد بالنية لان تخصيص العام بالعرف يصح ديانة وقضاء أيضا، وأما الزيادة على اللفظ بالعرف فلا تصح، كما أوضحنا ذلك أول باب اليمين في الدخول والخروج.