ولا شك أن الأقرب للصواب من هذين القولين هو قول البصريين؛ وذلك نظرًا لعدم وجود دليل عن العرب يُثبِت عمل كيفما الجزمَ في فعل الشرط وجواب الشرط، وكما أن الأصل في العبادة التوقيف، فالأصل كذلك في لغة العرب التوقيف.
إذًا أسلوب الشرط أو الجملة الشرطية تتكوَّن من أداة الشرط، وجملتين تربط بينهما أداة الشرط؛ ليتبيَّن أن حصول أُولَى هاتينِ الجملتين شرطٌ لحصول ثانيتهما.